كتبة : فاطمة كرم فياض
محامية وخبيرة قانونية
ميتا الصحفية:
مع الأنتشار الواسع والأستخدام الدائم لمواقع التواصل الأجتماعي وتمكن جميع الأشخاص
من استخدام هذا الواقع الإفتراضي ظهرت
العديد من الجرائم ومنها جريمة السب والقذف الألكتروني و التي تتم عن طريق منصات
التواصل الأجتماعي (الواتساب ، الفيسبوك
،إنستجرام، تويتر ، الرسائل القصيرة،
وغيرهم من وسائل التواصل الأجتماعي).
حيث يعتقد البعض أن العالم الألكتروني لا
رقيب عليه فيقوموا بسب وقذف الأشخاص
أعتقادا منهم أنهم بمنأى عن القانون والعقاب
ولكن الأمر ليس كذلك حيث يوجد قانون
لمنع هذه الجرائم وفي هذا المقال سوف نتطرق لجريمة السب والقذف الألكتروني والعقوبات
التي يتعرض لها من قام بسب أو قذف أو
تعرض بما لايجوز التلفظ به لأي شخص
على مواقع التواصل الأجتماعي وطريقة
اثبات هذه الجريمة.
والجدير بالذكر أن جريمة السب والقذف
ليس جريمة واحدة وانما تشكل جريمتان ،
فالسب توجيه السباب بـألفاظ تتضمن خدش
للشرف أو الأعتبار ،أما القذف فوفقاً لنص
المادة 302 من قانون العقوبات يعد قاذفاً
كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق
المبينة بالمادة 171 من ذات القانون اموراً
لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت
احتقاره عند أهل وطنه.
أما بخصوص العقوبة فقد أوحت ما بين
الحبس والغرامة ،حيث نصت عليها 7 مواد
منها 6 مواد في قانون العقوبات وهما المادة 166 مكرر و 306 و 306 مكرر (أ) و 306
مكرر (ب) و 308 و 308 مكرر من قانون
العقوبات والمادة السابعة رقم 76 من قانون
تنظيم الأتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ونصت الماد 166 مكرر على عقوبة السب
والقذف عبر الأنترنت وجاء فيها :
كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة
إستعمال أجهزة التواصل التليفونية يعاقب
بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد
علي 100 جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين .
و نصت المادة 306 من قانون العقوبات على
عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت كل سباً
لا يشتمل علي إسناد واقعة معينة بل يتضمن
بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو
الأعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة
بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه
ولا تزيد علي 10 آللاف جنيه.
أما المادة 306 مكرر (أ) تطرقت أيضاً
لموضوع عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت ،
ونصت على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات ، كل من
تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو
مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو
تلميحات جنسية أو اباحية سواء بالأشارة
أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما
في ذلك وسائل الأتصالات السلكية أو اللاسلكية
أو الألكترونية أو أية وسيلة أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن 3 سنوات
ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال
الملاحقة والتتبع للمجي عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى .
وتضمنت أيضاً المادة 308 علي إنه إذا تضمن
العيب أو الأهانه أو السب الذي ارتكب بإحدى
الطرق المبينة في المادة (171) طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة
الحبس والغرامة معاً في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و182 و 303 و 306 و 307
على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في احدى
الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الأقصى
والا يقل عن 6 شهور.
أما المادة 308 مكرر فقد نصت على أن كل
من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 وإذا تضمن
العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق
المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض
الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.
وبعد استعراض مواد قانون العقوبات التي
نصت على عقوبة السب والقذف عبر الأنترنت
فقد نتطرق ايضاً إلى تناول قانون تنظيم
الأتصالات في مادته رقم 76 والتي نصت على :
مع عدم الأخلال بالحق في التعويض المناسب
،يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن 500 جنيه
ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم أو ساعد على إستخدام وسائل
غير مشروعة لاجراء اتصالات ،و كل من تعمد
إزعاج أو مضايقة غيره بإساة إستعمال أجهزة الاتصالات .
وبعد الأنتهاء من توضيح نصوص القانون الخاصه
بجريمة السب والقذف عبر الأنترنت، من الضروري
توضيح كيفية إثبات هذه الجريمة وكيفية تقديم البلاغ .
شروط إثبات جريمة السب والقذف عبر الأنترنت:
أولاً : وجود لقطة شاشة “screenshot”
تحتوي على محادثة الجاني بالسب للمجني عليه.
ثانياً :وجود نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه.
ثالثاً : العلانية والتي تتم عن طريق مايقوم
بنشره أو ما يرسله الجاني للمجني عليه.
وبتوفير هذه الشروط يمكن للمجني عليه تقديم البلاغ إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات التابعه
لوزارة الدخلية ومعه الدليل المادي الذي يثبت
إرتكاب الغير لجريمة السب والقذف في حقه عبر الأنترنت أو وسائل التواصل الأجتماعي أو هاتفياً
وأن يسلم المجني عليه الرابط الألكتروني الذي يتضمن عبارات السب والقذف .
والجدير بالذكر أن هذه الجهات لديها إمكانية فنية
وعناصر مدربة تستطيع أن تتواصل من خلال البحث والتحري عن شخص مرتكب الجريمة ورقم هاتفه
وتحديد مرتكبها من خلال معرفة من هذا الشخص صاحب الهاتف الذي إرتكب من خلاله الجريمة .
تقوم هذه الجهات بإعداد تقرير فني يتضمن تحديد الشخص المرتكب للجريمة والوقائع التي إرتكابها وتحيل المحضر إلي النيابة العامة لتقوم بدورها
بالتحقيق في الواقعة وإحالتها إلي المحكمة المختصة للمطالبة بتوقيع أقصى عقاب على الجاني .
ويحق أيضاً للمجني عليه أن يلجأ مباشرةً إلي النيابة العامة ببلاغ رسمي وتقوم بإتخاذ إجراءات التحقيق
وإرسال وقائع البلاغ التي تتضمن السب والقذف
إلى مباحث الأنترنت لتحدد من هو مرتكب الجريمة وتقوم الاخيره بالدور المنوط بها لإخطار النيابة العامة بالتقرير الفني المطلوب ثم السير في باقي الإجراءات القانونية.
اختي وصحبتي ف الكفاح والتعليم بجد فخوره بيكي اوووووي فوق م تتخيلي ربنا يحفظك من كل شر وعين بجد انت شاطرة وجميلة ومستنيه منك اكتر من كدا ياروحي♥️♥️♥️
جزاكي الله خيرا يا سيادة المستشارة نفع الله بكي وجعلكي سبباً لنصرة كل من تضرر من هذه الجرائم
مع تمنياتي بالتوفيق وفي انتظار مقالات متألقة جديدة كما عاهدناكي
مقال مفيد وشرح بسيط للفكرة وكيفيه اثباتها
مقال ممتاز ويوضح الحقوق والواجبات ولكن الماده العلميه كبيره جدا وارجو اختصار المقال لكي لا يتوه القاريء في التفاصيل
وشكرا