كتب : محمد جمعة الشافعي
يعتبر التحكيم وسيلة فعالة وسريعة لحل المنازعات التي تثار بين الحصوم وتقترن أحكام المحكمين وقراراتهم بالعدالة وحرية الرأي، والتحكيم قديم في نشؤه حيث عرفه القدماء في جميع الحقب الحضارية المتعاقبة حتى قال عنه (ارسطو) ان الاطراف المتنازعة يستطيعون تفضيل التحكيم على القضاء ذلك لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي الا بالسريع لاسي
تعريف التحكيم الدولي
يقصد بالتحكيم الدولي، كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات الدولية، ذلك الإجراء الذي يمكن بواسطته حل النزاع الدولي بحكم ملزم تصدره هيته تحكيم خاصة يختارها أطراف النزاع، وانطلاقا من مبدأ تطبيق أحكام القانون واحترام مواعده ويتمير التحكيم الدولي بهذا المعنى بعدة خصائص – أن القرار الصادر عن هيئة التحكيم ليس قرارا عاديا وإنما هو حكم يقرر حل النزاع عن طريق تطبيق قواعد القانون الدولي العام أو قواعد العدل والإنصاف أو أية قواعد قانونية أخرى أن القرار (الحكم) الصادر عن هيئة التحكيم، هو قرار (حکم) ملزم بالضرورة لأطراف النزاع
وهذا الإلزام لا يتعارض مع الإرادة الحرة للأطراف المعنية أو مع مبدأ السيادة،
وذلك لأنهم أي أطراف النزاع قد قبلوا بمحض إرادتهم اختيار اللجوء إلى التحكيم كوسيلة سلمية لتسوية النزاع القائم بينهم أن التحكيم الدولي لا يشترط فيه بالضرورة أن يشمل كل جوانب النزاع المعروض، فقد ترى الدول المتنازعة أن مصلحتها المشتركة تقتضى احالة التراع برمته إلى التحكيم للفصل فيه، وقد ترى عكس ذلك ومن ثم تكتفي بإحالة أو بعض جوانبه إلى التحكيم
مثال: أن مشارطة التحكيم المعقودة في 11 سبتمبر ١٩٨٦ بين مصر وإسرائيل بشأن طابا قد قصرت سلطة محكمة التحكيم فقط على تقرير مواضع بعض علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، ولم تطلب منها مثلا بحث شرعية أو عدم شرعية هذه المواضع من وجهة نظر أي من الطرفين أن الدول عادة ما تحدد على سبيل الحصر الموضوعات التي يمكن أن يكون البراع بشأن أي منها مجلا للتحكيم، مستثنية من ذلك كل ما يتعلق منها بالاستقلال السياسي والشرف الوطني والمصالح الحيوية وكذا المسائل التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها الداخلي